. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٧٠٦) ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (٤٠٣) ، والبيهقي ٢/٤٩٤.
وأخرجه الدارمي (١٧٧٨) ، والبزار في "مسنده" (٤٠٤٢) من طريق عبد الله ابن موسى، والبزار (٤٠٤١) من طريق مهران بن أبي عمر، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٩٤، والدارمي (١٧٧٧) ، وأبو داود (١٣٧٥) ، وابن ماجه (١٣٢٧) ، والترمذي (٨٠٦) ، والبزار (٤٠٤٣) ، ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام رمضان" (٨) ، والنسائي ٣/٨٣-٨٤ و٢٠٢-٢٠٣، وابن خزيمة (٢٢٠٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٤٩، وابن حبان (٢٥٤٧) ، والبغوي (٩٩١) من طرق عن داود بن أبي هند، به- وجاء عندهم: فلم يقم بنا شيئاً حتى بقي سبعٌ ... فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا.... فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة ... إلخ. فاعتبروا أن الثالثة هي ليلة سبع وعشرين. قال ابن حبان: قول أبي ذر: "لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة" يريد: مما بقي من العشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته بهذا الخطاب فيه تسعاً وعشرين، فليلة السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة أربع وعشرين، وليلة الخامسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة الخامس والعشرين.
وانظر ما سلف برقم (٢١٤١٩) .
وفي الباب عن النعمان بن بشير، سلف برقم (١٨٤٠٢) ، قال وهو على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا نُدرِكَ الفلاح. فأما نحن فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة. فمن أصوب نحن أو أنتم؟
وإسناده صحيح.