٢١٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، (٢)
---------------
=يأتيه، وإليه ينظر قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١] ، ويؤيده قوله فيه: "لو أن رجلاً" أي: من أهل البيت "فقأ عينه لهدرت" قال في القاموس: فقأ العين كمنع: كسرها أو قلعها أو بخقها.
(١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيئ الحفظ، ودرَّاج - وهو ابن سمعان أبو السَّمح - ضعيف صاحب مناكير. أبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبيد العُتْواري.
ولقوله: "أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن" انظر ما سلف برقم (٢١٣٥٤) .
ولقوله: "ولا تسألن أحداً شيئاً وإن سقط سوطك" انظر ما سلف برقم (٢١٥٠٩) .
وأما قوله: "ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين" فقد صح من حديث أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر بلفظ: "لا تولَّيَنَّ مال يتيم، ولا تأمَّرَن على اثنين"، سلف برقم (٢١٥٦٣) . وانظر ما بعده.
(٢) المثبت من "أطراف المسند" ٦/٢٠٥ - ٢٠٦، ومن (م) وسائر الأصول عدا (ظ٥) ، ففيها: عن أبي الهيثم، وضبب عليها، وكتب في هامشها: في نسخة: عن أبي المثنى بدل أبي الهيثم. وما أثبتناه هو الصواب كما في "شرح المشكل" أيضاً.