كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 37)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= قال الخطَّابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهَم لهم، وإنما يُرضَخُ لهم (والرَّضْخُ: العطيَّة القليلة) ، إلا أن الأوزاعي قال: يُسهَم لهن، وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقومُ الحجَّة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتِلُ أُسهم لها، وكذلك المراهِق
إذا قوي على القتال أُسهم له.
قلنا: قد صح في غير ما حديث أن النساء في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنَّ يجاهدن مع الرجال، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى، ويحملن السلاح ليدافعن عن
أنفسهن، ويعطين من الغنيمة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٢٣٥) وصحيح مسلم بالأرقام (١٨٠٩) و (١٨١٠) و (١٨١١) و (١٨١٢) .

الصفحة 22