كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 37)

٢٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا " (١)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٦٢٣) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٩٤) (٣٧) ، وأبو عوانة (١٦٦٥) ، وابن حبان (١٧٨٦) و (١٧٩٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٧٤، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٧) و (٢٨) ، والبغوي (٥٧٧) .
قال ابن حبان: قوله: "فصاعداً"، تفرد به معمر عن الزهري دون أَصحابه. قلنا: بل هو متابع في ذلك كما سيأتي.
وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٥٢٤) من طريق وهيب، والنسائي ٢/١٣٧-١٣٨ من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن معمر.
وعلقه البخاري في "القراءة خلف الإمام" ص ٨، وقال: وعامة الثقات لم يتابع معمراً في قوله: "فصاعداً" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعداً" غير معروف، ما أراد به حرفاً أو أكثر من ذلك؟ إلا أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً" فقد تقطع اليد في دينار، وفي أكثر من دينار.
وأخرجه أبو داود (٨٢٢) من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي في "القراءة" (٢٩) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، و (٣٠) من طريق الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن الزهري، به - وفيه لفظة: فصاعداً. قال البخاري في "القراءة": عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. قلنا: لم ينفرد به عبد الرحمن بن إسحاق كما سبق.
وانظر (٢٢٦٧١) .
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٩٥٢٩) ، ولفظه: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد". =

الصفحة 412