كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 37)

٢٢٣٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ " (١)
٢٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ
---------------
= وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (١٨٢٠٦) ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وعن أبي موسى الأشعري ذكرناه عند حديث المغيرة.
قال السندي: هذا الحديث قد تركه قوم بأنه حديث الآحاد، ومخالف للكتاب فيؤخذ بالكتاب، لا بهذا الحديث. وحمله قوم على الضرورة، وقوم على أنه يمسح بعض الرأس ويمسح على العمامة تتميماً كما في حديث المغيرة، وقوم أخذوا به، فجوزوا المسح على العمامة، وغالبهم من أهل الحديث.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وسيتكرر برقم (٢٢٤٣٥) .
وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٥٢ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٤٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٦٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه أبو عوانة في الجنائز، والبيهقي في "السنن" ٣/٤١٣، وفي "شعب الإيمان" (٩٢٤٤) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، به.
وانظر (٢٢٣٧٦) .

الصفحة 67