. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= الإسناد. وجاء عند الدارمي والنسائي وأبي عوانة في الموضع الأول أنه عليه الصلاة والسلام ردَّها مرةً، والثانيةَ حتى تَلِدَ، ولم يَسُق أبو عوانة في الموضع الثاني ولا البيهقي الحديث بتمامه.
وأخرجه تامّاً ومختصراً ابن أبي شيبة ١٠/٨٦-٨٧، ومسلم (١٦٩٥) (٢٣) ، وابن حزم في "المحلى" ١١/١٢٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/١٣٢-١٣٣، وفي "الاستذكار" ٢٤/٣٦-٣٧ من طريق عبد الله بن نمير، وأبو داود (٤٤٤٢) ، وأبو عوانة (٦٢٩٦) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص ٣٦٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/١٣٣، وفي "الاستذكار" ٢٤/٣٦-٣٧ من طريق عيسى بن يونس، وأبو داود (٤٤٣٤) ، وأبو عوانة (٦٢٩٣م) من طريق أبي أحمد الزبيري، والحاكم ٤/٣٦٣، والبيهقي ٤/١٨-١٩ و٨/٢١٨ و٢٢١ من طريق خلاد بن يحيى، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٧١) من طريق محمد بن فضيل، خمستهم عن بشير بن المهاجر، به. وذكر فيه مسلم وابن حزم والبيهقي في الموضع الثالث قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلفت في "المسند" مفردة من طريق المصنف نفسه برقم (٢٢٩٤٢) ، وزاد النسائي: قال بريدة: كنا -أصحابَ محمد- نتحدث لو أن ماعزاً وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة، لم يطلبهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ووقع عند أبي عوانة في الموضع الثاني: أنه ردها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرابعة حتى تلد، وقال فيه: "لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لتُقُبِّل منهم" بدل: "لقد تابت توبة لو تابها
صاحب مكس لغفر له"، ورواية أبي داود مختصرة: قال بريدة: كنا -أصحاب رسول الله- نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما -أو قال: لو لم يرجِعا بعد اعترافهما-، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة.
وأخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٨٦) ، وأبو عوانة (٦٢٩٢) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٤٠) ، والدارقطني ٣/٩١-٩٢، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٣٧) ، والبيهقي ٦/٨٣-٨٤ و٨/٢١٤ و٢٢٦ و٢٢٩، والبغوي (٢٥٨٧) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، عن أبيه، عن =