كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 38)

٢٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ". قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ (١) سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ،
---------------
= في سائر روايات الحديث، انظر ذلك في حديث عمران السالف برقم (١٩٨٦١) ، ولعل الوهم فيه من الرمادي، أو من عبد الله بن الهيثم راويه عنه، والله أعلم.
وقوله: فنَضَح الدَّمُ على وَجْنةِ خالد، أي: ترشَّشَ وانصبَّ، والوَجْنة: ما ارتفع من الخَدَّين.
وقوله: "صاحب مَكْسٍ"، المكْس: الضريبة التي يأخذها الماكسُ، وهو العَشَّار، وأصله الجباية، وغلب استعماله فيما يأخذه أَعْوان الظلمة عند البيع والشراء.
وقد اختلف أهل العلم في انتظار المرأة الحامل التي قد وجب عليها الرَّجم إلى أن تضع ولدها وتفطمه، فذهب مالك في المشهور من مذهبه إلى أنه إن وُجِدَ للصبي من يُرضعه، رُجِمَتْ، وإن لم يوجد للصبي من يرضعه، لم تُرْجم حتى تَفْطِمَ الصبي، فإذا فُطِمَ، رُجِمَت. وقال أبو حنيفة: تُرجم بعد الوضع. وقال الشافعي وأحمد: لا تُرجم حتى يُفْطَم ولدُها، ويوجَدَ من يكفُلُه. انظر "التمهيد"
٢٤/١٣٤-١٣٥، و"المغني" ١٢/٣٢٧-٣٢٩، و"شرح السنة" ١٠/٢٩٦-٢٩٧.
(١) في (م) و (ق) و (ظ ٢) : "مكث"، والمثبت من (ظ ٥) .

الصفحة 41