كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 38)

٢٣٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ: " إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ
---------------
= وأخرجه ابن ماجه (٦٠٧) ، والنسائي ١/١١٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٤، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن السائب من "تهذيب الكمال" ١٧/١٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيأتي (٢٣٥٧٥) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٨٩٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره عن أبي أيوب. وسنده صحيح.
وقد سلف الحديث برقم (٢١٠٨٧) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبي أيوب خالد بن زيد عن أُبيِّ بن كعب قال: سألت رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قلت: الرجل يجامع أهله، فلا ينزل، قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه، ويتوضأ، ويصلي".
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٤٣) . وانظر تتمة شواهده هناك.
قال السندي: قوله: "الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء "من الماء" أي: من خروج الماء المعهود، لا بمجرد الجماع بلا إنزال، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر ثم نُسخ، وقيل: هذا في الاحتلام.

الصفحة 512