كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 40)

٢٤١١١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ " (٢)
---------------
= "الكبرى" (٣٠٨٤) وقال: الصواب: شُتَيْر عن حفصة.
وسيرد من طريق منصور والأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن حفصة ٦/٢٨٦.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (٦٧٣٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد هنا حديث أم سلمة، سيرد ٦/٢٩١، وانظر ٦/٢٩٦.
ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/١٥٣ عن النووي قوله: القُبلة في الصوم ليست محرمة على مَنْ لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حرمت شهوته، فهي حرام فى حقه على الأصح، وقيل: مكروهة، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.
(١) في (ق) و (م) : عن.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينه، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٢٩٧ (بترتيب السندي) ، و"الأم" ٢/١٢٩ والحميدي (٢١٠) ، وابن أبي شيبه (نشرة العمروي) ص١٩٤، والبخاري في "صحيحه" (١٧٥٤) ، وفي "التاريخ الكبير" ٥/٣٤٠، و"الصغير" ١/٢٥٣، وابن ماجه (٢٩٢٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤١٤) ، وأبو يعلى (٤٧١٢) ، وابن خزيمة (٢٥٨١) و (٢٥٨٢) و (٢٩٣٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٠ و٢٢٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤، و"السنن الصغير" =

الصفحة 136