٢٤١٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، (١) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَعْصِهِ " (٢)
---------------
= البخاري في معاوية: روى عنه إسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه.
وله شاهد من حديث أم الدرداء سيأتي ٦/٣٦٢ وسنده حسن وقواه المنذري في "الترغيب والترهيب".
وآخر من حديث أم سلمة، سيرد ٦/٣٠١، وفي سنده ضعف.
قال المناوي: والظاهر أن نزعَ الثيابِ عبارةٌ عن تكشفها للأجنبي، لِينالَ منها الجماعَ أو مقدماته، بخلافِ ما لو نزعت ثيابَها بينَ نساء مع المحافظةِ على ستر العورةِ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد.
(١) يعني: مالك بن أنس شيخ ثانٍ لابن إدريس.
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، طلحة بن عبد الملك -وهو الأيلي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن إدريس: هو عبد الله، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٧، وفي "الكبرى" (٤٧٥٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥١٥) و (٢١٤٥) و (٤١٦٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣ من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٦/٩٠ من طريق ابن إدريس، عن مالك، به. =