قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " قَالَ: قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي (١) أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: " سُكُاتُهَا (٢) إِذْنُهَا " (٣)
---------------
(١) في (ظ ٨) و (ظ ٢) : تستحيي.
(٢) في (م) : سكوتها.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن حازم الضرير، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز، وقد صرَّح بسماعه من ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بنُ عُبيد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٨٥-٨٦، وفي "الكبرى" (٥٣٧٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٨) ، وأبو يعلى (٤٨٠٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولفظه عند أبي يعلىْ "استأمروا النساء في أبضاعهن، فإن البكر تستحي، فتسكت، فهو إذنها" وفي إسناده موسى بن
محمد بن حيان، قال الذهبي: ضعفه أبو زرعة. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. قلنا: وقد خالف هنا، فجعل قول عائشة: فإن البكر تستحي، مرفوعاً.
وأخرجه أبو يعلى (٤٨٩٠) من طريق أبي معاوية، به. وتحرف أبو معاوية في المطبوع إلى: معاذ.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣٦، وابن راهوية (١٧٤٦) ، والبخاري (٦٩٤٦) و (٦٩٧١) ، ومسلم (١٤٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٦٧، وابن حبان (٤٠٨٠) و (٤٠٨١) ، وتمّام الرازي في "فوائده" (٧٦٧) (الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/١١٩ و١٢٢-١٢٣ و١٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٥) من طرق عن ابن جريج، به، بألفاظ متقاربة.
ولفظه عند البخاري (٦٩٤٦) : قلت: يا رسول الله: يُستأمرُ النساء في أوضاعهن؟ قال: "نعم.." إلى آخر الحديث. =