٢٤١٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى مَعْنَاهُ يَعْنِي لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (١)
---------------
= ولفظه عند أبي يعلى: لما نزلت سورة البقرة نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخمر والربا، وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة يهم قليلاً، وقد وهم في لفظ هذه الرواية كما هو ظاهر.
وسيرد بالأرقام: (٢٤١٩٤) و (٢٤٦٩٢) و (٢٤٩٦٠) و (٢٥٥٣٢) و (٢٥٥٧٦) و (٢٦٣٧٥) .
وفي باب تحريم التجارة بالخمر عن ابن عباس، وابن عمرو، وعبد الرحمن ابن غَنْم، سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام: (٢٠٤١) و (٦٩٩٧) و (١٧٩٩٥) .
والمراد بالَايات من سورة البقرة قوله تعالى: {الذينَ يأكلون الرِّبا لا يقومونَ إلَا كما يقومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطانُ من المَس} ، إلى قوله: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لان تَظْلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ} البقرة: ٢٧٥-٢٧٩] .
قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٥٤: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخبرَ بتحريمها مرةً بعد أُخرى تأكيداً. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريمُ التجارة فيها تأخَرَ عن وقت تحريم عينها. والله أعلم.
قال السندي: قولها: فحرم التجارة في الخمر، لمناسبة الرِّبا، وبين أن التجارة في الخمر كالربا في الحُرمة، وقيل: بل كانت مع آيات الربا آيةُ تحريم التجارة في الخمر أيضاً، فلذلك حُرِّم، إلا أنها نُسخت تلاوة وبقيت حكماً.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو الأعمش، وأبو الفصحى: هو مسلم بن صُبَيح.
وأخرجه البخاري (٤٥٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٠٥٥) -وهو في =