كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 40)

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُمَّتَاهُ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ قَالَتْ: " تِسْعًا قَائِمًا، وَثِنْتَيْنِ جَالِسًا، وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ (١) النِّدَاءَيْنِ " (٢)
٢٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ تَمَثَّلَ: " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " (٣)
---------------
(١) في (ظ٨) وهامش (ظ٢) و (هـ) و (ق) بين، هـ المثبت من (هـ) و (ظ٢) و (ق) و (م) ، ونسخة السندي، وهو الموافق للرواية (٢٥٤٨٩) ، وسيأتي تفسيرها هناك.
(٢) إسناده حسن، محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي مختلف فيه حسن الحديث، وقد أخرج له الشيخان، أما البخاري فمقروناً، وأما مسلم فمتابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وسيرد برقم (٢٥٤٨٩) .
قال السندي: قولها: بعد النداءين، أي: نداء بلال وابن أُمِّ مكتوم.
(٣) قوله: "لو كان لابن آدم واديان.." إلى آخر الحديث صحيح، دون قوله: "وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وهذا إسناد ضعيف لضعف مُجالد، وهو ابن سعيد، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو=

الصفحة 321