. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= كانت تقول: كَسْرُ عَظْمِ المسلم مَيتاً، ككسره وهو حي. تعني في الإثم.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٤٣ أن أكثر رواة الموطأ يقولون فيه كذلك (يعني بلاغاً) ، وبعضهم يرويه عن مالك، عن أبي الرجال. عن عمرة، عن عائشة موقوفاَّ.
وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٥٠ أن عروة قد وقفه على عائشة أيضاً، وبالجملة فقد ذكر أن الذين وقفوه أكثر من الذين رفعوه، فقال: وغير مرفوع أكثر.
قلنا: ومع ذلك فقد حسَّنه ابنُ القطان، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص الحبير"٣/٥٤.
وقال النووي في "المجموع" ٥/٢٦٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً، وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، فضعَّفه أحمد، ووثَّقه الأكثرون! وروى له مسلم في "صحيحه"، وهو كاف في الاحتجاج به! ولم يضعفه أبو داود.
قلنا: لكن لا يضر وقفه، فهو مما لا يُدرك بالرأي، وقد أخذ به عامَّة الفقهاء، وذكروا أن عظم الميت- وإن كان لا حياةَ فيه- له حرمة، وكاسرُه في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، فيما ذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، لكن لا يجب فيه قصاص ولا دية. وقد ورد في بعض الروايات ما يبين ذلك، ففيها زيادة من بعض الرواة هي: يعني في الإثم.
وقال النووي: وجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرها، فكذا بعد الموت.
وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله: باب في الحفَّار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. وترجم له ابن ماجه بقوله: باب في النهي عن كسر عظام الميت. وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من تحفّظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم.
وسيرد بالأرقام (٢٤٦٨٦) و (٢٤٧٣٩) و (٢٥٣٥٦) و (٢٥٦٤٥) و (٢٦٢٧٥) .=