٢٤٣١٥ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُبَيْهٍ قَالَ:
---------------
= كان فيه كلام يحطُّه عن رتبة الصحيح- متابع كما في الرواية (٢٤١٣٠) ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابنُ نمير: هو عبد الله، وعائشة بنتُ طلحة: هي بنت طلحة بن عبيد الله، وهي عمة طلحة بن يحيى، وعائشة خالتُها.
وأخرج مالك في "الموطأ" ١/٢٩٢ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبِّلَها وتلاعبها؟ فقال: أقبِّلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وإسناده صحيح.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٢٦٦: وفتوى عائشة بجواز القبلة للصائم دليلٌ على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه.
وذكر الحافظ في "الفتح" ٤/١٥٠ أن فتوى عائشة هذه تدل على أنها لا ترى تحريمها، ولا كونها من الخصائص.
قال اللكنوي في "التعليق الممجد" ٢/١٩٠: ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة: أيُباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُباشر وهو صائم؟ قالت: كان أملَككم لأَرَبه، لأن جوابها للأسود بالمنع محمولٌ على مَنْ تحرَّكت شهوته، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة كما أشعر به قولها: وكان أملَككم لأَرَبه. فحاصلُ ما أشارت إليه إباحةُ القبلة، والمباشرةِ بغير جماع لمن ملك أَرَبه، دون مَنْ لا يملكه، أو يُحمل النهي على التنزيه، فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: سُئلت عائشة عن المباشرة للصائم، فكَرِهَتْها. فلا يُنافي الإباحة المستفادة من حديث الباب.
وسلف برقمي: (٢٤١١٠) مختصرأَ و (٢٤١٣٠) مطولاً.