٢٤٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ " عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَتِيقٍ " (١)
٢٤٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،
---------------
= الإسناد. وتحرف أبو عبد الملك في المطبوع لغه إلى أبي عبد الله.
وأخرجه أبو يعلى (٤٨٨١) عن مجاهد بن موسى، والدارقطني في "السنن" ٣/٢٥٢ من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة، كلاهما عن مروان بن معاوية، به، موقوفان، ولفظه عن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنى بالعُسَيْلة النكاح.
وأخرج ابن عدي في "الكامل" ٣/١٢٢٥-١٢٢٦ من طريق معاوية، بهذا الإسناد إلى عائشة، فذكرت حديث الرجل الذي يطلق زوجته ثلاثاً، وأنه لا تحل له حتى يتزوجَها آخر يذوق عُسيلتها، ثم قال: فذكر عن ابن أبي مليكة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن العسيلة، فقال: "هو الجماع". وهذا مرسل.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٤١، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وانظر ما سلف برقم (٢٤٠٥٨) .
قال السندي: قوله: العُسيلة، المذكورة في حديث المطلقة ثلاثاً.
(١) حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (٢٤٢٠٣) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا هو عبدة بن سليمان الكلابي، وحسب ثقة من رجال الشيخين.
وعبد الله بن محمد- وهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- إنما يقال له: ابن أبي عتيق، كما هو مذكور في التهذيب وفروعه، لا أبو عتيق كما ذكر عبد الله بن أحمد.