كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 40)

٢٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١٠ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (١)
---------------
= وسيرد بإسناد صحيح من طريق عمرة عن عائشة برقم (٢٥٤٥٣) .
وسلف من طريق الزهري برقم (٢٤٠٥٤) ، وذكرنا أرقام طرقه هناك.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ لَهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابنُ موسى الأَشْيب، وابنُ شهاب: هو الزُّهري.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١١٦ من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد، ولفظه: "لا نكاحَ إلا بوليّ، فإن لم يكن ولي، فاشْتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَليَّ له".
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٤) ، وأبو يعلى (٤٨٣٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧، والبيهقي في "السنن" ٧/١٠٦، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٠/٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/٨٧ من طرق عن ابن لهيعة، به.
قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزُّهري، كَتب إليه.
قلنا: يُشير أبو داود إلى طريقة تحمُّلِ جعفر بن ربيعة من الزُّهري، وقد ذكر علماء المصطلح أن الصحيحَ جوازُ الرواية بالكتابة، سواءٌ كانت مقترنة بالإجازة، أم مجردةً عنها. قال اللكنوي في "ظفر الأماني" ص٥٢٢: يعبرون عنه بقولهم: كتبَ إليَّ فلان، ويُدرجونه في المسانيد الموصولة، وقال السيوطي في "تدريب الراوي" ٢/٥٦: وفي "صحيح البخاري" في الأيمان والنذور [ (٦٦٧٣) ] : وكتب إليَّ محمد بن بشار. وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره،=

الصفحة 435