. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: "تقطع يد السارق في ثمن المِجَنّ" وثمنُ المِجنّ ربع دينار. ووقع فيه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهو خطأ، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، وقد جاء على الصواب في "تحفة الأشراف" ١٢/٤١٦.
وأخرجه مسلم (١٦٨٤) (٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨١، وفي "الكبرى" (٧٤٢٣) و (٧٤٢٥) ، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (٣٢٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٤، وابنُ حبان (٤٤٦٤) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٨٩، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١٢/٣٦٦ من طريق مَخْرمة بن باكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، به، مرفوعاً.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨١، وفي "الكبرى" (٧٤٢٢) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٨٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢٥٦ من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجنّ". قيل لعائشة: ما ثمنُ المجني؟ قالت: ربع دينار. وقد جمع الدارقطني رواية يزيد بن أبي حبيب إلى رواية مخرمة.
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٣٢٦ من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عمرة، بنحو رواية سليمان بن يسار المذكورة آنفاً.
وأخرجه مالك ٢/٨٣٢-٨٣٣ وفيه قصة- ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/٨٤-٨٥ (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٠، وفي "الكبرى" (٨٤١٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٦- عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٩٦٤) عن سفيان الثوري، كلاهما عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. ووقع في مطبوع النسائي عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وهو خطأ. =