. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وأخرج ابن نصر المروزي (٣٢٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٦، والطبراني في "الأوسط" (٨٧٠٥) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عَمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قطعَ إلا في ربع دينار". وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" ٧/٢٠٩-٢١٠ غير أنه وقع فيه: دخلوا على عائشة. لم يذكر عمرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلامة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به يحيى بن أيوب.
قلنا: لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية، وجاء اسمه عند الطحاوي: العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٢٠٩، وثم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة.
ووقع في مطبوع "الأوسط": عن أبي سلمة، وهو خطأ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين.
وأخرج السلمي في "تاريخ جرجان" ص٢٥٦ من طريق الفرات أبي السائب، عن ميمون بن مهران، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع السارق في أقلَّ من ربع دينار.
ونقل عن ابن عدي قوله: هذا حديث غريب من رواية ميمون، عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق.
وأخرج النسائي في "المجتبى" ٨/٨١، وفي "الكبرى" (٧٤٢٤) (٧٤٢٥) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٩٠ من طريق مخرمة بن باكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول: كانتْ عائشة تحدِّثُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه". قال: وزعم أن عروة قال: وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ. =