رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، (١) فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ " (٢)
٢٤٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ " (٣)
---------------
(١) في (ظ ٨) : بلال.
(٢) حديث صحيح، وهو مكرر (٢٤٥٣٧) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن مصعب القرقساني، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٤٥٤٩) ، وقد توبع.
قال السندي: قولها: إذا ثوب المؤذن، أي: إذا الأذان الثاني الذي كان بعد طلوع الفجر.
(٣) حديث صحيح، محمد بن مصعب - وهو القرقساني، وإن كان ضعيفاً، وحديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال أحمد - قد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الدارمي (١٤٥٥) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وسيرد بالأرقام (٢٤٥٥٩) و (٢٥٣٥٠) و (٢٥٤٤٤) و (٢٥٤٥١) و (٢٥٧٥٩) و (٢٥٨٠٦) و (٢٦٠١١) .
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٥٨) .
وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٨) .
وعن أنس، سلف برقم (١٢٣٢٩) .
قال السندي: قولها: ما سبّح، أي: ما داوم، أو قالته بحسب علمها، وقد جاء عنها الإثبات أحياناً، فلعلها علمت بذلك من غيرها بعد هذا.