كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

٢٤٥٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اتَّخَذْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ الصُّوَرُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
---------------
= الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وقد اختلف في متنه على الأوزاعي:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٤١) من طريقي محمد بن يوسف الوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٢٦ من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام هو جنب، بزيادة: "وهو جنب" وهو الصحيح.
ورواه هشام بن عروة، عن أبيه عروة واختلف عليه فيه:
فأخرجه البيهقي في "السنن" ١ / ٢٠٠ من طريق عثام بن علي، والخطيب ي "تاريخه" ٥ / ١٤١ من طريق قيس - لم ينسبه - كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أجنب، فأراد أن ينام توضأ أو تيمم.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١ / ٤٧ - ٤٨، ومن طريقه الطحاوي في " شرح معاني الآثار" ١ / ١٢٦، والبيهقي في "معرفة الآثار" (١٥١٧) (١٥١٨) عن شام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم لمرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٦٠ عن وكيع، عن هشام بن عروة بنحو حديث مالك من قول عائشة كذلك.
وسلف برقم (٢٤٠٨٣) . وانظر (٢٤٩٠٢) .
وروى الشيخان من حديث البراء بن عازب عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة". وسلف برقم (١٨٦١٢) .
قال السندي: قولها: إذا أراد أن ينام، أي: مطلقاً، أو بعد الجنابة قبل الاغتسال، كما جاء مقيداً، والله تعالى أعلم.

الصفحة 105