٢٤٥٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: " عَقْرَى، أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ: مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، يَعْنِي
---------------
= أن حديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال الإمام أحمد، وقد توبع، وبقية رجاله
ثقات رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٧) من طريق محمد بن كثير وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن طهمان في "مشيخته" (١٥١) ، والحميدي (٢٠٩) ، وإسحاق بن راهويه (٦٩٢) و (٩٢٤) ، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١) ، والنسائي في "المجتبى" ٥ / ١٧٣ و١٧٥، وفي "الكبرى" (٣٧٦٥) و (٣٧٧٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٢٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٥) و (٥٥٢٦) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وقد سلف برقم (٢٤٠٢٠) .
وقول عائشة رضي الله عنها: إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت، سيرد نحوه في تخريج الرواية (٢٥٥٨١) ، فانظره.
قال السندي: قولها: إنا لا نعلم الحرام، أي: المحرم بالحج.
إلا الطواف، أي: طواف الإفاضة، فبه يحل له كل شيء، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء، بل يبقى محرماً في حق النساء بعده إلى أن يطوف، والله تعالى أعلم.