كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

٢٤٦٣٣ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، إِحْدَانَا تَحِيضُ أَتُجْزِئُ صَلَاتَهَا؟ فَقَالَتْ: " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَفْعَلُ ذَلِكَ " (١)
---------------
= (٢٢٥٦) ، والبخاري (٥١٠٢) ، وأبو داود (٢٠٥٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٨٥) من طرق عن شعبة، به.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٦٤) ، ومسلم (١٤٥٥) (٣٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٦ / ١٠٢، وفي "الكبرى" (٥٤٦٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٧٦) ، والبيهقي ٧ / ٤٥٦ من طريق أبي الأحوص، ومسلم كذلك من طريق زائدة، كلاهما عن أشعث، به.
وسيرد بالأرقام (٢٥٠٧٣) و (٢٥٤١٨) و (٢٥٧٩٠) .
وانظر (٢٤٠٢٦) و (٢٤٠٥٤) .
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحرم من الرضاع إلا اأنبت اللحم وأنشز العظم" سلف برقم (٤١١٤) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمّي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه البخاري (٣٢١) عن موسى بن إسماعيل، عن همام، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٢٤٠٣٦) .
قال الحافظ في "الفتح" ١ / ٤٢٢: "أَتَجزي" بفتح أوله، أي: أتقضي، و"صلاتها" بالنصب على المفعولية، ويروى "أتجزىء" بضم أوله والهمز، أي: أتكفي المرأة الصلاةُ الحاضرةُ، وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية، والأُولى أشهر.=

الصفحة 179