٢٤٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي مَرَضِهِ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، فَإِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَقَالَ: " مُرُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ "، قَالَ: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ مِرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ "، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " دَعِينِي، فَإِنَّكُنَّ أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، لِيَؤُمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ " (١)
---------------
= وقد ورد موقوفاً أن النساء كن يصلين بدرع وخمار:
عن عائشة عند ابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٤ و٢٢٦ وعبد الرزاق (٥٠٢٩) .
وعن أم سلمة عند ابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٥ وعبد الرزاق (٥٠٢٨) ، وهو في "الموطأ" ١ / ١٤٢.
وعن ميمونة عند مالك في "الموطأ" ١ / ١٤٢، وابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٥.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٥، وعبد الرزاق (٥٠٣٠) .
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٥ / ٤٤٣: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرةِ أن تغطي جسمها كُلَّه بدرع صفيقٍ سابغ، وتُخَمِّرَ رأسَها، فإنها كُلَّها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها.
قال السندي: قوله: "بغير خمر" بضمتين جمع خمار ككتب وكتاب.
حقوه، أي: إزاره.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١١٦٧) ، وأبو يعلى (٤٤٧٨) من طريقين، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.=