٢٤٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، وَأُوَافِي قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ النَّاسُ "، فَقَالُوا لِعَائِشَةَ: وَاسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ؟ قَالَتْ: " إِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَأَذِنَ لَهَا " (١)
---------------
= عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
قال الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ١٤٤: يحتمل أن يصح جميعها، لأن جميع الرواة لها ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٤٢) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٢٤١١١) .
ملاحظة: وهم الحافظ في "أطراف المسند" ٩ / ١٩٩ - ٢٠٠ في نسب عبيد الله بن عمر، فقال: عبيد الله بن أبي زياد!
قال الحافظ: قولها: حين أحرم، أي: حين أراد الإحرام، وقولها: حين أَحل، أي: لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطِّيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب حين إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥ / ١٢٤ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥ / ٢٦٦، وفي "الكبرى" (٤٠٣٣) ، وابن=