كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= حنيفة.
قلنا: واختلف فيه على أبي حنيفة:
فرواه محمد بن الحسن فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ١٤٥ عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، به.
وقد اختلف فيه على عامر الشعبي:
فرواه زكريا بن أبي زائدة، واختلف عنه:
فرواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كما سيرد في الرواية (٢٥٢٩١) ، والقاسم بن الحكم العُرَني فيما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ٤ / ٢٨٤، والدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ١٤٥، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث بن قيس، عن عائشة.
ورواه وكيع - كما سيرد في الرواية (٢٥٢٩٢) - عن زكريا بن أبي زائدة، عن عباس بن ذَرِيح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث عن عائشة. ورواه أبو سعيد الأنصاري - كما عند النسائي في "الكبرى" (٣٠٧٦) - عن زكريا ابن أبي زائدة، عن صالح بن أبي صالح، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة، ولم يذكر بينهما عامر الشعبي. قال النسائي فيما نقله عنه المزي في "تهذيب
الكمال" في ترجمة صالح الأسدي: هذا خطأ، يعني أن الصواب ذكر الشعبي فيه.
وأبو سعيد الأنصاري سماه الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ١٤٥ عُمر بن حفص بن عمر بن ثابت.
قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشعبي عن مسروق، وعن محمد بن الأشعث، عن عائشة.
وقد ترجم النسائي للرواية (٩١٣٢) بقوله: الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها. قلنا: وفي هذا الإطلاق نظر، فقد صحَّ النهيُ عن أن يتحدث الزوجان بما يكون بينهما، كما سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٦٥٥) . أما ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنما هو من قبيل تعليم المسلمين أمر دينهم.=

الصفحة 229