تُرِيدُ، - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ " (١)
---------------
(١) حديث صحيح، سوى قوله: قبل أن يمسَّ ماءً، فضعيف، أنكره الحفاظ، كما سيأتي، ورجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأَشْيَب، وزهير: هو ابن معاوية. وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٥١٥) و (١٥١٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣ / ٢١٨، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٥٧٤) ، والبيهقي في "السنن" ١ / ٢٠١ - ٢٠٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٤٥) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة.
وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٢٥ من طريق أبي غسان، عن زهير بن معاوية، به. لكن جاء عنده بلفظ: "وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة" بدل: "وإن لم يكن جنباً ... " خالف في ذلك الرواة عن زهير بن معاوية، وقد استدل به الطحاوي على أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ للصلاة، وأوَّلَ قوله: " قبل أن يمس ماءً الوارد في أول الحديث بما سنذكره قريباً.
وأخرجه مسلم (٧٣٩) من طريقين عن زهير بن معاوية، به. دون لفظة: قبل أن يمس ماء.
وهذه اللفظة تفرَّد بها أبو إسحاق السَّبيعي، رواها عنه زهير بن معاوية، كما في هذه الرواية، والأعمش، كما في الرواية (٢٤١٦١) ، وسفيان الثوري، كما في الرواية (٢٤٧٥٥) ، وإسماعيل بن أبي خالد، كما في الرواية (٢٥١٣٥) ، وإسرائيل، كما في الرواية (٢٥٧٩١) ، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ٣ / ٣٢ أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال: قال الترمذي: يرون أن هذا غلطاً من أبي إسحاق.
وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح، ثم روى=