كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

٢٤٧٠٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ حَتَّى بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: " لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي منهن (١) إِلَّا قَلِيلٌ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِيِّنَا، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ " (٢)
---------------
= أن يكون قُدِّر ذلك على أن الماء الذي يغتسل به، لا على الوضوء، وقد بين ذلك غيرُ أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ وضوءه للصلاة" ثم أخرج الطحاوي ما رواه شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ. قال الطحاوي: ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك، قلنا وهو قوله: إذا أجنب الرجل، فأراد أن ينام، فليتوضأ. وانظر تتمة كلام الطحاوي.
(١) هكذا في النسخ الخطية و (م) ، قال السندي: والصواب مِنْهُمْ، والله تعالى أعلم.
(٢) حديث صحيح، زهير -وهو ابن معاوية،- وإن سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه - قد توبع. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.
وأخرجه الترمذي (١٥١١) من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣ / ١٨٧ من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي رواية إسرائيل: فنأكله بعد ثلاث.
وسيأتي نحوه مطولاً ومختصراً بالأرقام (٢٤٩٦١) و (٢٥٠٤٧) و (٢٥٥٤٠) و (٢٥٧٥١) .
وانظر (٢٤٢٤٩) .=

الصفحة 236