كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

٢٤٧٥١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ وَجَعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، قَالَ: " ادْعُوا لِي أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ، فَلْيَكْتُبْ لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ، وَلَا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ "، ثُمَّ قَالَ: " يَأْبَى (١) اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ " مَرَّتَيْنِ، وقَالَ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً: " وَالْمُؤْمِنُونَ "، قَالَتْ
---------------
= وأخرجه الشافعي في "المسند" ١ / ٢٩٨ و٢٩٩، و"الأم" ٢ / ١٢٩، والحُميدي (٢١٢) ، وابن خزيمة (٢٩٣٨) ، والبيهقي في "السنن" ٥ / ١٣٥ - ١٣٦، و"معرفة السنن والآثار" (٩٤٧٨) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩ / ٣٠١، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
ولفظه بتمامه عند الشافعي في "المسند" ١ / ٢٩٩، والحميدي، والبيهقي في "معرفة السنن": قال سالم: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتُم الجمرة وذبحتم، فقد حل لكم كلُّ شيء حرم عليكم، إلا النساء والطيب، قال سالم: وقالت عائشة: طيبتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحُرمه قبل أن يُحرم، ولحلِّه بعد ما رمى الجمرة، وقبل أن يزور، قال سالم: وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن نتَّبع.
وأخرجه ابن راهويه (١١٢١) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٦٦) ، وابن خزيمة (٢٩٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ٥ / ١٣٥، و"السنن الصغير" (١٧١٩) ، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، بمثل الرواية المطولة التي فيها كلام عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٣١، من طريق أبي حُذيفة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عائشة.
وسيرد برقم (٢٤٧٦١) وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وسلف برقم (٢٤١١١) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(١) في (ظ ٨) : أبَى.

الصفحة 271