كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)
٢٤٨٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْجَمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ " (١)
٢٤٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، (٢) قَالَتْ:، يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ "، (٣)
---------------
= إلى آخر الحديث، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ في "الفتح" ٨ / ١٤٨، وصحح أبو حاتم وأبو زرعة إرساله فيما ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ٢ / ٣٣٢ - ٣٣٣!
قال السندي: قولها: تأخذه الخاصرة، أي: وجع الجنب.
قولها: فلددناه، اللدود بالفتح من الأدوية ما يسقى المريض في أحد شقي الفم، ولديدا الفم: جانباه، قيل: كان الذي لُدَّ به العود الهندي والزيت.
قوله: "إلا لُدَّ" فعل ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه، وقيل: قصاصاً ومكافأة لفعلهم، واختلفوا في القصاص في مثل اللدود.
قوله: "إلا عمي" أي: عباس، وقد جاء أنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه: "إنه لم يشهدكم"، أي: ما حضركم حالة اللدود، وسوق حديث عائشة هذا لأنه تركه تعظيماً.
(١) صحيح لغيره، وقد سلف مطولاً برقم (٢٤٧٦٨) .
(٢) في (ظ ٨) و (ق) وهامش (ظ ٢) : أو يشرب.
(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن إسحاق=
الصفحة 366