كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

٢٤٩١٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ ضَبٌّ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ،
---------------
= لا أعرفه، وذكره العُقيلي في "الضعفاء"، ووثقه العجلي، وقال ابن حبان في "المجروحين": كان ممن يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها. قلنا: فالإسناد مسلسل بمن لا يحتج بما انفرد به. وقد انفردوا بلفظة: ويمصُّ لسانها. وضعفه الحافظ في "الفتح" ٤ / ١٥٣.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٤ / ٢٣٤، من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٣٨٦) ، وابن خزيمة (٢٠٠٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٦ / ٢٢٠٥ و٢٤٥٩، والبيهقي في "السنن" ٤ / ٢٣٤، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة سعد بن أوس) من طرق عن محمد بن دينار، به.
قال ابن الأعرابي بإثر رواية أبي داود: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح.
وقال ابن عدي: قوله: "يمصُّ لسانها" في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه. قلنا: وقد ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: باب الرخصة في مصِّ لسان المرأة ... إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح.
قلنا: قد سلف أنه لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به، وفات ابنَ خزيمة أن يُعِلَّه أيضاً بمحمد بن دينار، وسعد بن أوس.
وسلف بإسناد صحيح برقم (٢٤١١٠) دون هذه اللفظة.

الصفحة 399