كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)

٢٥٠٤٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُوْجَيَيْنِ (١) " (٢)
---------------
= كونه غير محفوظ.
وانظر حديث أبي موسى السالف برقم (١٩٥٣٧) .
وقد ورد في الصحيح من حديث حذيفة - وسلف ٥ / ٤٠٢ - أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى سباطة قوم، فبال قائماً، وذكر الحافظ في "الفتح" ١ / ٣٣٠ أقوال من جمع بينه وبين حديث عائشة، وذكر منها من سلك فيها مسلك النسخ كأبي عوانة وابنِ شاهين، حيث زعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة هذا، ثم قال: والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيُحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت،
فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بيّنا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الردُّ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن عُمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دالّ على الجواز من غير كراهة إذا أُمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النهي عنه شيء، والله أعلم.
(١) في (م) : موجأين. قال ابن الأثير في " النهاية ": وهو خطأ. وموجيين بغير همز على التخفيف، أي: خَصِيَّيْن.
(٢) صحيح لغيره، وهذا سند فيه ضعف لاضطراب عبد الله بن محمد بن عقيل فيه.
فرواه عنه سفيان الثوري، واختلف عليه فيه:
فرواه وكيع - كما في هذه الرواية - وعبد الرزاق كما في الرواية (٢٥٨٨٦) ، وعبد الله بن وهب كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤ / ١٧٧، والفريابي كما عند البيهقي في "السنن" ٩ / ٢٦٧، وأبو حذيفة كما عند البيهقي=

الصفحة 497