٢٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، (١) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ
---------------
= بغير واسطة.
وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧ / ٣٠٥ - ٣٠٦، وفي "الكبرى" (٥٠١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤ / ٤٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٣٦٦) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم: يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة، فذكروه. وقال الحافظ أيضاً ٥ / ١٨٧: وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٧) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه ابن سعد ٨ / ٢٥٧ من طريق معمر، عن الزهري، به مختصراً في خطبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه إسحاق (٩٢٢) عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، مختصراً.
وقد سلف برقم (٢٤٠٥٣) .
وسيرد بالأرقام (٢٥٥٠٤) و (٢٥٧١٧) و (٢٥٧٢٦) .
قال السندي: قولها: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، أي: أشتريك ببدل كتابتك.
قولهم: أن تحتسب عليك، أي: تتصدق عليك ببدل الكتابة، وهو أن تشتري بلا ولاء، فإنه بمنزلة التصدق.
قوله: "ليست في كتاب الله" أي: في حكم الله، بمعنى أنها مخالفة لِحُكْمِ الله تعالى.
(١) في (م) : عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، وهو وهم، والمثبت من النسخ الخطية و"أطراف المسند".