٢٤٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " (١)
٢٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وحَدَّثَنِي بُهْلُولُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،
---------------
= وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، وأن مواضع أهل الخير تُنزَّه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم، وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون
في ذلك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه، وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، ويحتمل أن يكون أبو بكر ظنَّ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام، فخشيَ أن يستيقظ، فيغضَبَ على ابنته، فبادر إلى سدِّ هذه الذريعة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٨٣ من طريق بشر بن بكر التنيسي، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. ولم يسق متنه.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٧٨) من طريق عُقَيْل بن خالد الأيلي، عن يحيى، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٢٤١١٦) .