٢٥٩٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (١) " فَيَأْمُرُ (٢) بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُ (٣) بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ (٤)
---------------
=وقال عبد الرزاق عقبه: والأمة: مئة رجل. قاله الثوري ومعمر.
وقد سلف برقم (٢٤٠٣٨) .
(١) جاء في (م) : قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله فنؤمر ولا يؤمر، فيأمر ...
(٢) في (ظ٧) وهامش كل من (ق) و (هـ) : فنؤمر.
(٣) في (ظ٧) وهامش كل من (ق) و (هـ) : ولا نؤمر.
(٤) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. عاصم الأحول: هو ابن سليمان.
وأخرجه البيهقي في "معرفة الآثار" (٢١٦١) من طريق الإمام أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، به.
وأخرجه مسلم (٣٣٥) (٦٩) ، وابن المنذر في "الأوسط" (٧٨٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، به.
وهو بالإسنادين عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧) و (١٢٧٨) ، ومن طريقيه أخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٨٥) ، وأبو عوانة ١/٣٢٤.
وأخرجه أبو داود (٢٦٣) من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة، به، لم يذكر أبا قلابة في الإسناد.=