٢٥٩٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَأْتِينِي صَوَاحِبِي (١) فَكُنَّ إِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ يَلْعَبْنَ مَعِي " (٢)
٢٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ،
---------------
= هند، عن الشعبي، عن عائشة، وفيه: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب.. وهذا إسناد ضعيف كذلك، الشعبي لم يسمع من عائشة.
وهو مخالف لرواية مالك في "الموطأ" ١/١٤٦ ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٠) ، ومسلم (٦٨٥) وفيه: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر، وفي رواية عند مسلم (٦٨٥) (٢) : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
وانظر تتمة تخريج هذه الطريق في الرواية الآتية (٢٦٣٣٨) .
(١) في (م) و (ظ٢) و (ق) : وكان يأتي بصواحبي، والمثبت من (ظ٧) و (ظ٨) .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٤٢٩٨) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحيى بن سعيد الأموي احتج به مسلم، وروى له البخاري متابعة.
وأخرجه ابن حبان (٥٨٦٣) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد.