. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "إن يكن من الشؤم شيءٌ حق، ففي الفرس والمرأة والدار"، وأخرجها مسلم أيضاً من طريق رَوْح بن عبادة، عن شعبة، بهذا الإسناد، دون لفظ "حقّ".
ولها شاهد من حديث سعد فيما سلف برقم (١٥٠٢) و (١٥٥٤) وفيه أن سعيد بن المسيب قال: سألتُ سعد بنَ أبي وقاص عن الطَيَرة، فانتهرني، وقال: من حدَّثك؟ ... قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ ولا هامَ، إن تكن الطيرةُ في شيء، ففي الفرس والمرأة والدار". وإسناده جيد.
ومن حديث جابر سلف برقم (١٤٥٧٤) بلفظ: "إن كان شيءٌ، ففي الرَّبْع والفرس والمرأة" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن حديث سهل بن سعد عند مسلم (٢٢٢٦) (١١٩) بلفظ ":إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن " يعني الشؤم.
ومن حديث أبى سعيد عند الطحاوي ٤/٣١٤ بلفظ: "لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ، وإن كان في شيء، ففي المرأة والفرس والدار" وسنده حسن في الشواهد.
ومن حديث أنس بن مالك عند ابن حبان (٦١٢٣) بلفظ ":لا طِيَرَةَ، والطِّيَرَةُ على من تَطَيَّر، وإن تَكُ في شيءٍ، ففي الدار والفرس والمرأة" وإسناده حسن.
قال الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي بن أبي طالب ص ٣٤:
وأما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن كان الشُؤمُ في شيء، ففي الدار والمرأةِ والفرس" فإنه لم يثبت بذلك صحةُ الطِّيَرة، بل إنما أخبر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك إن كان في شيء، ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول القائل: "إن كان في هذه الدار أحدٌ فَزيدٌ " غير إثبات منه أن فيها زيد، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيدٌ أقرب منه إلى الإثبات أن فيها أحداً.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣١٤ بعد إيراده حديث سعد ابن أبي وقاص: إن تكن الطِّيَرةُ في شيء، ففي المرأة ... إلخ، قال: فلم يخبر أنَّها فيهنَّ، وإنما قال: إن تكن في شيء، ففيهن، أي لو كانت تكون في=