كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 43)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
قلنا: وسيأتي بيان ذلك.
ورواه أبو ضمرة - فيما أخرجه النسائى ٧/٢٧- عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة، مرفوعاً. وجاء في المطبوع: حدثنا أبو سلمة، والمثبت من "التحفة" ١٢/٣٦٧.
ورواه محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة - فيما أخرجه البخاري في "التاريخ" ٢/٤، وفي "الصغير" ٢/١٩٧، وأبو داود (٣٢٩٢) ، والترمذي في "جامعه" (١٥٢٥) ، والنَّسائى في "المجتبى" ٧/٢٧، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ٣/٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٩) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٠، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٠١) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٢-١١٠٣، وتمام الرازي في "فوائده (٩٤٢) ، "والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٦٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٤٧) ، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبى سلمة، عن عائشة، به.
قال الدارقطني في "العلل "٥/ورقة ٧٣: والصحيح حديث ابن أبى عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٨٤) ، فقال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن الجارود في "المنتقى (٩٣٥) " ومن طريقه البيهقي ١/٧٢: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا خطاب، حدثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال:"النذر نذران، فما كان لله، فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين " وهذا سند قوي رجاله كلهم ثقات من رجال البخاري، غير خطاب - وهو ابن القاسم الحزَاني فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، وثقه=

الصفحة 205