كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 43)

٢٦٠٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ " (١)
---------------
= ابن معين وغيره، وقول الحافظ عنه في "التقريب: "اختلط قبل موته ليس بجيد، وقد تقلد قول البرذعي، عن أبي زرعة: يقال: إنه اختلط قبل موته، وهذه صيغة تمريض لا يُطعن الراوي بها، ولا يقال فيها بصيغة الجزم لا سيما أن ابن أبي حاتم قد نقل عن أبى زرعة توثيقه مطلقاً، فكأنه رجع عن ذلك.
وجاء في "المغني" لابن قدامة ١٣/٦٢٤ تعليقاً على قول الخرقي:"من نذر أن يعصيه لم يعصه، وكفر كفارة يمين": أن نذر المعصية فيه كفارة يمين، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر، وعمران بن حُصين، وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
تنبيه: وقع بإثر هذا الحديث في (م) و (ظ٢) و (ق) : حدثنا عثمان، قال:
حدثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر
في معصية الله، وكفارته كفارة يمين".
وهو ليس في (ظ٧) و (ظ٨) و (هـ) ، ولم يذكره الحافظ في "أطراف المسند"، والراجح أنه ملفق من إسناد الحديث الذي بعده، ومتن الحديث الذي قبله، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان: هو ابن عمر بن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٨٢٣) ، وابن نصر المروزْي في "السنة" (٣١٥) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (٢٢٥١) ، وابن نصر في "السنة" (٣١٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٤) من طريق الليث بن سعد، عن يونس، به.
ورواه وهب الله بن راشد - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٥) ، وعنبسة بن خالد - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١-=

الصفحة 206