٢٦١٠٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اسْتَقْصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (٢)
٢٦١٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
---------------
= كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (١٣٩١٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٤٥٦- عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات.
وأخرجه موقوفاً كذلك النسائى في "الكبرى" (٥٤٥٩) من طريق حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١: المحفوظ عن مكحول موقوف.
وقد سلف برقم. (٢٤٠٢٦)
(١) في (ظ٧) و (ظ٨) و (ظ٢) : أن عبد الله.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٥٤٤٠) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عثمان بن عمر العبدي.