كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 44)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه:
فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٦) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبراً" قلتُ: إذاً تنكشف؟ قال: "ذراعاً لا تزيد عليه".
ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٣٧) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع.
ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (٢٦٥٣٢) و (٢٦٦٣٦) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في "الموطأ" ٢/٩١٥، ومن طريقه أبو داود (٤١١٧) ، وابنُ حبان (٥٤٥١) ، والبيهقي في "الآداب" (٦١٧) ، وفىِ "الشعب" (٦١٤٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٨٢) - وأيوب بنُ موسى- كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٤٠) ، وأبو يعلى (٦٨٩١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٠٧) و (١٠٠٨) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢٤/١٤٨ بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم.
وسيأتي بالأرقام: (٢٦٥٣٢) و (٢٦٦٣٦) و (٢٦٦٨١) .
قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (٢٠٨٥) ، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٥٩: وكأنَّ مسلماً أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ... وذكر الحافظ بعضاً من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر.
قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (٤٦٨٣) ، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.

الصفحة 128