كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 44)

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو (١) الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِي الْجَزَرِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَرَّمَ الطَّعَامَ، وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " (٢)
٢٦٤٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا بَدَا الْفَجْرُ " (٣)
---------------
(١) في (م) و (ظ٢) و (ق) : عمر، وهو خطأ.
(٢) حديث صحيح. عبد الجبَّار بن محمد الخطَّابي - وهو من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" - متابع، وبسطنا القول فيه في الحديث (٧٠٧٦) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (٧٠٦٢) من طريق عبد الجبَّار الخطَّابي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٧٠٣٦) من طريق عبد الجبَّار بن عاصم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤٠، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٢١) من طريق علي بن معبد الرقي، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/٣١٠ من طريق زكريا بن عدي الرقي، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به.
وسلف برقم (٢٦٤٢٣) ، دون ذكر تحريم الطعام.
قال السندي: قولها: وحرَّم الطعام؟ من التحريم، وهو عطف على "صلى"، أي: وبيَّن حرمة الطعام على الصائم، ويحتمل على بعد أنه من الحُرمة، وهو عطف على "أذَّن المؤذن"، أي: إذا أذَّن المؤذن وَحرُم الطعام على الصائم، صلى ركعتين. والله تعالى أعلم.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٦٤٢٩) سنداً ومتناً.

الصفحة 30