كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 44)

٢٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى النِّسْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَقْتُلُ الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابَ (١) ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ " (٢)
---------------
= قبل الصبح؛ أي: قبل أداء صلاته.
(١) لفظ: والغراب، ليس في (ظ٦) .
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. سُرَيْج بن النعمان من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عَوَانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه البخاري (١٨٢٧) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/٢٨١ من طرق عن أبي عوانة، به. زاد مسلم: والحية، وقال في آخره: وفي الصلاة أيضاً.
قال أبو حاتم عند قوله: حدثتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يعني أخته حفصة.
وأخرجه مسلم (١٢٠٠) (٧٤) من طريق زهير بن معاوية، عن زيد بن جُبير، به.
وأخرج البخاري (١٨٢٨) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٢١٠، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٥) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٥٦) ، وابن خزيمة (٢٦٦٥) ، والطحاوي ٢/١٦٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٣٣) و (٣٦٦) ، والخظيب في "تاريخ بغداد"
٤/٢٩٢-٢٩٣، والبيهقي في "السنن" ٥/٢١٠ من طريق عبد الله بن وَهْب، عن يونس، عن الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قالت حفصة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خمسٌ من الدوابِّ لا حرجَ على من قَتَلَهنَّ ... ) .=

الصفحة 35