كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 45)
.................................
---------------
= وقد رواه محمد بن طلحة - كما في هذه الرواية - عن الحكم، عن عبد الله ابن شداد، عن أسماء.
وخالفه شعبة - فيما أخرجه ابن حزم في "المحلى" ١٠/٢٨٠- فرواه عن الحكم، عن عبد الله بن شداد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: "إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت ... " قال الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٩٣: والمرسلُ أصح.
ورواه حماد بن سلمة - فيما ذكر ابن حزم في "المحلى" ١٠/٢٨٠- عن الحجَّاج بن أرطاة، عن الحسن بن سَعْد، عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عُميس استأذنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تبكي على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام إن تطهري واكتحلي.
ورواه أبو خالد الأحمر- فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٣١) - عن الحجَّاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شدَّاد، عن أمَّ سلمة ان أسماء بكت على جعفر أو حمزة ثلاثاً، فأمرها أن ترقأ وتكتحل.
قال الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٧١: ووهم في إسناده ومتنه، يعني أبا خالد الأحمر. ثم قال: وقوله: إن أسماء بكت على حمزة، وأسماء إنما بكت على زوجها جعفر بن أبي طالب حين قتل. ثم قال: والمحفوظ عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد مرسل.
وقال الرازي في "العلل" ١/٤٣٨: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد ... قال أبي: فسّروه على معنيين: أحدهما أن الحديث ليس هو عن أسماء، وغلط محمد بن طلحة، وإنما كانت امرأة سواها. وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العدد. قال
أبي: أشبه عندي - والله أعلم - أن هذه امرأة سوى أسماء، وكانت من جعفر بسبيل قرابة، ولم تكن امرأته، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج".
الصفحة 21
633