كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

فاذا ثبت هذا، فالأدلة على وجوب قضاء الصلوات الفوائت، عمدا بعد الوقت كثيرة منها:
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بأصحابه بعد أن طلعت الشمس اذ نام عنها في الوادي.
وصلاة العصر بعد غروب الشمس يوم الخندق.
وقوله عليه الصلاة والسلام {إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها، ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها الحديث} وقوله صلى الله عليه وسلم فيه:
" أو نسيها "، يدخل فيه التارك لها عمدا: لأن النسيان، في اللغة هو الترك، فيحمل على عمومه في السهو والقصد، لا سيما وهو في العمد أظهر منه في السهو، لأنه حقيقة في العمد، ومجاز في السهو، اذ انما الحقيقة فيه، في السهو،
أنسيت ولا نسيت.
وقد روى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها الا ذلك} اذ الكفارة لا تكون الا فيما يلحق فيه الاثم، وهو العمد دون عذر، لأن الله عز وجل قد تجاوز لامة محمد نبيه صلى الله عليه وسلم عن النسيان والسهو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه}.

الصفحة 129