كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

وقوله في الحديث: {فليصل إذا ذكر} معناه: فليصل متى ذكر تركه الصلاة عمدا: لأن التارك في لها، عمدا، لا ينفعك من أن يعتريه الذهول عن ذكرها في بعض الأحيان على أغلب الأحوال.
مصطلح الاداء والقضاء
والأداء يستعمل فيما صلي من الصلوات في وقتها، والقضاء فيما صلي منها بعد فوات وقتها.
والأصل في ذلك: ان الاداء لما جاء من الأمانات المعينات، قال عز وجل:
{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}
[سورة النساء الآية: 58]
، وقال {ومن أهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك، منهم من ان تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما}
[سورة آل عمران الآية: 75]
وكانت الصلوات المفروضات موكولة إلى أمانات العبادة: قال الله عز وجل:
{انا عرضنا الأمانة} يريد ما تعبد به عبادة من الإيمان به وشرائع دينه،
{على السموات والأرض والجبال}
[سورة الاحزاب الآية: 72]
وكانت أوقاتها معنيات – سمي فاعلها في وقتها مؤديا لها.
وأن القضاء. لما جاء في الديون الثابته في الذمة بالمعاوضات والمبادلات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي سألته: هل تحج عن أبيها أرأيت لو كان على ابيك دين، أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله احق ان يقضى وكانت الصلوات المفعولة بعد الوقت

الصفحة 130