كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

الباقية النصف بالرحم والولادة، وترث نصف النصف الباقى بالولاء، لانه أعتق عليها نصفه، ونرث نصف الربع الباقى بجرور الولاء، لان النصف الثانى الذى أعتق منه على اختها الميتة، ينجر اليها نصف ولائه، لأنها، أعنى الباقية، لما أعتق عليها نصف أبيها، جر إليها الأب نصف ولاء ابنته الميتة على ما بيناه، من أن العبد المعتق يجر، إلى مواليه، ولاء ولده.
تنظير لجرور الولاء
الا تعرف انها لو ماتت، بعد الأب لورثت أختها الباقية منها النصف بالرحم، ونصف النصف الباقى بجرور الولاء لانها ابنة مولى، لها نصف ولائه، واذا جر الأب اليها نصف ولاء اختها فهو يجر اليها، أيضا، نصف ولاء ما أعتقت على ما بيناه. والذى أعتقت انما هو نصف أبيها الثانى، فلها ولاء نصف هذا النصف، وهو فوجب لها ثلاثة أرباع ولاء ابيها، النصف بعتقها اياه. والربع يجر الولاء على ما بيناه، وهذا كله بين.
تنظير آخر
ومما يزيده بيانا وايضاحا ان الابنة الميتة، لو أعتقت عبدا أجنبيا لكان للابنة الباقية، نصف ولائه، لانه مولى ابنة رجل أعتق عليها نصفه، فذلك يكون لها نصف ولاء النصف الثانى، الذى أعتقه من أبيها، لأن المرأة ترث بالولاء من أعتق من أعتقت.

الصفحة 138