كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

والى هذا نحا أصبغ من أصحابنا في العتبية، لأنه قال فتركه اياها واصراره على انه لا يصلي جحد لها فيقتل إذا قال: لا أُصلي ولن زعم أنه غير جاحد لها "
فيقتل عندهم على الكفر بالمعنى الذي ذكرناه.
ولا يرثه ورثته من المسلمين إذ لا يصدق عندهم فيما يدعي من الايمان كالزنديق الذي يقتل بما ثبت من كفره، ولا يصدق فيما يدعي من إيمانه وليس يقتل عند هؤلاء على ذنب من الذنوب كما ذهبت اليه من سؤالك ردا على المسؤول عن قوله، لانه لو قتل عندهم على ذنب من الذنوب لورثوا منه ورثته من المسلمين.
وهذا المذهب يروي عن على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابي الدراء، من الصحابة، رضي الله عنهم اجمعين.
ومن أهل العلم من يرى انه يضرب أبدا ويسجن، حتى يصلي، ولا يبلغ به القتل إذا أقر بفرضها.
ترجيح ابن رشد:
والذي نقول به ونعتقده ونوقن بصحته ونتبعه: أحسن الاقاويل في ذلك لقول الله عز وجل: {فبشر عبادي الذي يستمعون القول، فيتبعون احسنه، اولئك الذي هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب} [سورة الزمر الآية: 18]
وهو ما ذهب اليه مالك رحمه الله والشافعي وأكثر أهل العلم: أن ترك الصلاة عمدا ليس بكفر على الحقيقة ولا بدليل عليه، وان الحكم في

الصفحة 194