كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

تاركها عمدا، وهو مقر بفرضها، ان يقتل إذا أبى من فعلها، على ذنب من الذنوب ويرثه ورثته من المسلمين.
وانما قلنا ان هذا القول احسن الاقاويل واولاها بالاتباع لوجوب القتل عليه بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في جماعة من الصحابة من غير نكير عليه " والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " فقاتلهم ولم يسبهم لانهم قالوا: بعد ما كفرنا بعد إيماننا ولكننا شححنا على اموالنا.
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {نهيت عن قتل المصلين} فدل ذلك على أنه امر بقتل من لم يصل مع الحكم بالايمان - لا قراره به لانه من افعال القلوب فلا يعلم الا من جهته، فيحكم به لمن اظهره والله اعلم بما يبطله.
وذهب ابن حبيب إلى ان تارك الصلاة عامدا لتركها أو مفرطا فيها أو متهاونا بها كافر على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم {من ترك الصلاة فقد كفر} وقال ذلك ايضا في أخوات الصلاة كلها واحتج للمساواة بينها وبينهن بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه " والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ".
وقوله شاذ بعيد في النظر خطأ عند اهل التحصيل من العلماء،

الصفحة 195