كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد (اسم الجزء: 1)

لم تكن من جنس الكفر بمثابة ان لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل هذا الطعام أو دخل هذه الدار، فهو كافر لكان دخول تلك الدار وأكل ذلك الطعام علما على الكفر وان لم يكن من جنس الكفر وبهذا القسم يلحق تارك الصلاة من كفره من اهل السنة بتركها على ما ذكرناه وليس ذلك بصحيح اذ لا دليل عليه لقائله إلا ظواهر آثار محتملة للتأويل، نحو قوله صلى الله عليه وسلم {من ترك الصلاة فقد كفر} {ومن ترك الصلاة فقد حبط عمله} وما اشبه ذلك من الاثار.
والثالث المختلف فيه: ان يقول قولا يعلم ان قائله لا يمكنه مع اعتقاد التسمك به معرفة الله تعالى والتصديق به وان كان يزعم انه يعلم الله تعالى ويصدق به.
فهذا الوجه حكم بالكفر به من كفر اهل البدع والزيغ بمال قولهم وعليه يدل قول مالك في قوله الواقع له في العتبية: ما آية أشد على أهل الاهواء من هذه الآية
{يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين استودت وجوهم}
[سورة آل العمران الآية: 106]
وأما القطع على أحد بكفر او ايمان فلا يصح لاحتمال ان يبطن خلاف ما يظهر الا بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم لنا على ذلك، اللهم الا ان يظهر

الصفحة 197